فتاوى فقهية عن الصوم
السؤال: ان زوجتي مطلوبة صيام من رمضان الفائت وبقي عليها يوم واحد وأدركها رمضان هذه السنة فهل تصوم يوم واحد أم ماذا ؟
الجواب: عليها الفدية ايضا ،ويكفي فيها اطعام مسكين واحد ٧٥٠ غرام حنطة او خبز.
السؤال: هل لي أن أصوم الصوم المستحب مثل أيام شهر رجب والنصف من شعبان أو يجب أن أقضي أولاً ؟
الجواب: لا يجوز التبرع بالصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان .
السؤال: هل يجب صوم ٣ ايام متوالية في كفارة الافطار بعد الزوال في قضاء شهر رمضان؟
الجواب: كفارته اطعام عشرة مساكين فان عجز فصيام ثلاثة ايام ولا يجب التتابع.
السؤال: هل بالإمكان أن أقضي الصوم الواجب والصوم المستحب في نفس الوقت ؟
الجواب: لا يجوز ذلك بل ينوي القضاء فقط اذ لايجوز التبرع بالصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان.
السؤال: من تناول المفطر اثناء اذان الفجر باعتقاد ان الامساك يكون بعد انتهاء الاذان ماحكم صومه؟
الجواب: إذا علم ان افطاره وقع بعد طلوع الفجر واقعاً فعليه القضاء .