فتاوى عن الغيبة ؟
السؤال: اذا اغتاب شخص شخصاً آخر فهل يجب عليه ان يعتذر منه شخصياً او يستغفر عن ذنبه؟
الجواب: الاحوط استحبابا الاستحلال من المغتاب او الاستغفار له، بل لو عد الاستحلال تداركا لما صدر منه من هتك حرمة المغتاب فالاحوط لزوما القيام به مع عدم المفسدة، ولا يجب ان يعرف المغتاب متعلق الإبراء وأنه عن اي شيء يحلله، الا اذا كان هناك قرينة على عدم شمول الإبراء لمثل الغيبة المذكورة.
السؤال: اذا سمع الغيبة ولم يستطع نصر المستغاب فهل يجب عليه ترك المكان ام يبقي ويلتزم الصمت؟
الجواب: نعم يجب النهي عن الغيبة بمناط وجوب النهي عن المنكر مع توفّر شروطه فإن اقتضى إبراز الانزجار والكراهة أن يترك المكان فالأحوط وجوباً تركه.
السؤال: ما المقصود بالظالم الذي تجوز غيبته (فقد يكون الظلم شخصياً او نوعياً) وعلي كلا رأيي الجواز مطلقاً او بقصد الانتصار؟ وهل تجوز غيبته بقصد بث الشكوى لا بقصد الانتصار؟
الجواب: يجوز للمظلوم ان يغتاب الظالم بقصد الانتصار سواء اكان ظلمه مختصاً به ام ممّا يعمه وغيره والأحوط ترك اغتيابه بقصد بث الشكوى من دون ان يكون للانتصار.
السؤال: هل يجوز غيبة الكفّار؟
الجواب: ينبغي التنزّه عن ذلك.
السؤال: ما مصداقية مقولة (لا غيبة على الفاسق) ؟
الجواب: ليس كذلك وانما تجوز الغيبة فيما يتجاهر الفاسق فيه فالذي يعصي علنا لا يجوز ذكر عيوبه ومعاصيه التي يخفيها عن الناس .
السؤال: إذا استمع للغيبة وشك في أن المغتاب (المفعول) متجاهر بفسقه أم لا، أو أن للمغتاب (الفاعل) مسوغاً آخر للغيبة فهل يسقط وجوب الرد؟
الجواب: وجوب الرد على المغتاب غير ثابت بعنوانه ووجوب نهيه عن الغيبة لا يثبت إلا مع احراز صدورها منه على الوجه المحرّم.
طبقا لفتاوى السيد السيستاني دام ظله .