فتاوى السيد السيستاني(دام ظله) بخصوص الحکم الشرعي لارتداء الخاتم، والسجود على العقيق وتختم المرأة
اجاب مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي الحسيني السيستاني على مجموعة من الاستفتاءات بخصوص حكم ارتداء الخاتم للرزق والتختم باليسار والسجود على العقيق وتختم المرأة، وجاء في نص الاجوبة للرد على الاستفتاءات التي وردت لمكتبه:
السؤال: هل من الممكن ارتداء خاتم يخص الرزق ام لا؟
الجواب: يجوز.
السؤال: هل صحيح بأنه يكره التختم في اليسار؟
الجواب: من علامات المؤمن التختم باليمين.
السؤال: ما هي الأحجار التي يستحب التختم بها؟
الجواب: العقيق والفيروز والحديد الصيني.
السؤال: هل صحيح أنه يكره لبس الحديد الصيني؟
الجواب: لايكره
السؤال: هل يجوز السجود علي الأحجار الكريمة مثل العقيق والياقوت والفيروز ودر النجف وامثالها اذا كانت مساحتها تفي بمقدار السجود؟
الجواب: يجوز على الاظهر.
السؤال: هل يجوز للمسلم التختم بخاتم مصنوع من خليط الذهب والنحاس؟الجواب: لا يجوز مع صدق الذهب عليه.
السؤال: هل يجوز للمرأة لبس الخواتم؟
الجواب: لا مانع منه.
السؤال: ما حكم لبس الخواتم غير خواتم الزواج؟
الجواب: يجوز.
السؤال: ما حكم دخول دورة المياه بخاتم فصه من العقيق او احد الاحجار الكريمة؟
الجواب: يجوز.
السؤال: هل التختم بالعقيق سنة؟
الجواب: ورد التختم به في الروايات.