على اعتاب شهر رمضان المبارك.
الدكتور علاء الجوادي
من الامور المهمة لنا ونحن نعيش ايام هذا الشهر المبارك ان نتعامل بجدية مع فقه الصوم لئلا تكون في اعمالنا العبادية في هذا الشهر ثمة نواقص او اشتباهات وخير طريق للحصول على العلم فيما يتعلق بفقه الصيام هو الرجوع الى الرسالة العملية للمرجع المُقَلّد مع ادامة سؤال العلماء الربانيين عموما او الاتصال بوكلاء المراجع للتأكد من دقة فهم المسائل الموجودة في الرسالة العملية للفقيه، كما علينا ان ندعوا الناس الى ضرورة تعلم احكام الصيام ونحذر هنا من ظاهرة التسرع في اعطاء الحكم الشرعي لئلا يدخل الانسان في قائمة من افتى بغير علم الذين سيكبهم الله على مناخرهم في الاخرة.
وما نقترحه في التعامل مع فقه الصوم هو الرجوع الى فتاوى المجتهد الذي يقلده الانسان المكلف. وحيث ان المرجع الاعلى في العراق هو سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني فسنقتبس بعضا من مسائل فقه الصيام حسب رايه في الفقرات الاتية.
*الصوم وشرائط وجوبه.
يجب على كل انسان ان يصوم شهر رمضان عند تحقق هذه الشروط:
1ـ البلوغ، فلا يجب على غير البالغ من أول الفجر، وان كان الأحوط الاولى اتمامه إذا كان ناوياً للصوم ندباً فبلغ اثناء النهار.
2و 3 العقل وعدم الإغماء، فلو جنّ أو اغمي عليه بحيث فاتت منه النية المعتبرة في الصوم وافاق اثناء النهار لم يجب عليه صوم ذلك اليوم، نعم إذا كان مسبوقاً بالنية في الصورة المذكورة ـ فالأحوط لزوماً ـ ان يتم صومه.
4 الطهارة من الحيض والنفاس، فلا يجب على الحائض والنفساء ولا يصح منهما ولو كان الحيض أو النفاس في جزء من النهار.
5 عدم الضرر، مثل المرض الذي يضر معه الصوم لا يجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه، كل ذلك بالمقدار المعتد به الذى لم تجر العادة بتحمل، وإذا أمن من الضرر على نفسه ولكنه خاف من الضرر على عرضه أو ماله مع الحرج في تحمله لم يجب عليه الصوم، وكذلك فيما إذا زاحمه واجب مساوٍ، أو اهم كما لو خاف على عرض غيره، أو ماله مع وجوب حفظه عليه.
6 الحضر أو ما بحكمه، فلو كان في سفر تقصر فيه الصلاة لم يجب عليه الصوم، بل ولا يصح منه أيضاً، نعم السفر الذي يجب فيه التمام لا يسقط فيه الصوم.
مسألة 473 : يعتبر في صحة صوم النافلة ان لا تكون ذمة المكلف مشغولة بقضاء شهر رمضان، ولا يضر بصحته ان يكون عليه صوم واجب لإجارة أو قضاء نذر مثلاً أو كفارة أو نحوها، فيصح منه صوم النافلة في جميع ذلك، كما يصح منه صوم الفريضة عن غيره ـ تبرعاً أو بإجارة ـ وان كان عليه قضاء شهر رمضان.
مسألة 474 : الشيخ والشيخة إذا شق عليهما الصوم جاز لهما الافطار ويُكفِّران عن كل يوم بمدّ من الطعام، ولا يجب عليهما القضاء، وإذا تعذر عليهما الصوم سقط عنهما ولا يبعد سقوط الكفارة حينئذٍ أيضاً، ويجري هذا الحكم على ذي العطاش من به داء العطش أيضاً، فإذا شق عليه الصوم كفّر عن كل يوم بمد، وإذا تعذر عليه الصوم سقطت عنه الكفارة أيضاً.
مسألة 475 : الحامل المقرب إذا خافت الضرر على نفسها، أو على جنينها جاز لها الافطار ـ بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزماً للأضرار المحرم بأحدهما ـ وتُكفِّر عن كل يوم بمد ويجب عليها القضاء أيضاً.
مسألة 476 : المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها، أو على الطفل الرضيع جاز لها الافطار ـ بل قد يجب وعليها القضاء والتكفير عن كل يوم بمد، ولا فرق في المرضع بين الأُم والمستأجرة والمتبرعة ـ والأحوط لزوماً ـ الاقتصار في ذلك على ما إذا انحصر الإرضاع بها، بان لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع وإلاّ لم يجز لها الافطار.
ثبوت الهلال في شهر رمضان
يعتبر في وجوب صيام شهر رمضان ثبوت الهلال بأحد هذه الطرق:
1 ان يراه المكلف نفسه.
2 ان يتيقن او يطمئن لشياع أو نحوه برؤيته في بلده، أو فيما يلحقه حكماً.
3 مضي ثلاثين يوماً من شهر شعبان. 4 شهادة رجلين عادلين بالرؤية.
نية الصوم.
يجب على المكلف قصد الامساك عن المفطرات المعهودة من أول الفجر إلى الغروب متقرباً به إلى الله تعالى، ويجوز الاكتفاء بقصد صوم تمام الشهر من أوله، فلا يعتبر حدوث القصد المذكور في كل ليلة، أو عند طلوع الفجر وان كان يعتبر وجوده عنده ولو ارتكازاً.
مسألة 485 : كما تعتبر النية في صيام شهر رمضان تعتبر في غيره من الصوم الواجب، كصوم الكفارة والنذر والقضاء، والصوم نيابة عن الغير، ولو كان على المكلف اقسام من الصوم الواجب وجب عليه التعيين زائداً على قصد القربة، نعم لا حاجة إلى التعيين في شهر رمضان لأن الصوم فيه متعين بنفسه.
المفطرات وهي اُمور:
الأول والثاني: تعمد الأكل والشرب ولا فرق في المأكول والمشروب بين المتعارف وغيره، ولا بين القليل والكثير، كما لا فرق في الاكل والشرب بين أن يكونا من الطريق العادي أو من غيره، فلو شرب الماء من انفه بطل صومه، ويبطل الصوم ببلع الأجزاء الباقية من الطعام بين الأسنان اختياراً.
مسألة 490 : لا يبطل الصوم بالأكل أو الشرب بغير عمد، كما إذا نسي صومه فأكل أو شرب، كما لا يبطل بما إذا وُجِرَ في حلقه بغير اختياره ونحو ذلك.
مسألة 491 : لا يبطل الصوم بزرق الدواء أو غيره بالإبراة في العضلة أو الوريد، كما لا يبطل بالتقطير في الأذن، أو العين ولو ظهر أثر من اللون أو الطعم في الحلق، وكذلك لا يبطل باستعمال البخاخ الذي يسهل عملية التنفس اذا كانت المادة التي يبثها تدخل المجرى التنفسي لا المري.
مسألة 492 : يجوز للصائم بلع ريقه اختياراً ما لم يخرج من فضاء فمه، بل يجوز له جمعه في فضائه ثم بلعه.
مسألة: 493لا بأس على الصائم ان يبلع ما يخرج من صدره، أو ينزل من رأسه من الأخلاط ما لم يصل إلى فضاء الفم، وإلاّ ـ فالأحوط استحباباً ـ تركه.
مسألة 494 : يجوز للصائم الاستياك، لكن إذا أخرج المسواك لايرده إلى فمه وعليه رطوبة الا ان يبصق ما في فمه من الريق بعد الرد أو تستهلك الرطوبة التي عليه في الريق.
الثالث من المفطرات: على الأحوط لزوماً تعمد الكذب على الله، أو على رسوله، أو على أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام.
أحكام المفطرات
مسألة 510 : تجب الكفّارة على من افطر في شهر رمضان بالأكل أو الشرب، أو الجماع أو الاستمناء، أو البقاء على الجنابة مع العمد والاختيار من غير كره ولا اجبار، ويتحقق التكفير حتى في الافطار بالمحرّم ـ بتحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين، او اطعام ستين مسكيناً.
مسألة 512 : من ارتكب شيئاً من المفطرات في نهار شهر رمضان فبطل صومه ـ فالأحوط وجوباً ان يمسك بقية ذلك النهار، بل الأحوط لزوماً ان يكون امساكه برجاء المطلوبية في الافطار بادخال الدخان أو الغبار الغليظين في الحلق، أو الكذب على الله ورسوله، ولا تجب الكفارة الا بأول مرة من الافطار، ولا تتعدد بتعدده حتى في الجماع والاستمناء، فإنه لا تتكرر الكفارة بتكررهما وان كان ذلك أحوط استحباباً.
موارد وجوب القضاء
مسألة 515 : من افطر في شهر رمضان لعذر من سفر أو مرض ونحوهما وجب عليه القضاء في غيره من أيام السنة إلاّ يومي العيدين الفطر والاضحى فلا يجوز الصوم فيهما قضاءً وغير قضاء من سائر اقسام الصوم حتى النافلة.
متابعات .